ضوابط وقواعد في سبيل الاصلاح

إضاءات دعوية

يقول الإمام العز بن عبدالسلام –رحمه الله تعالى- في كتابه: (قواعد الأحكام في مصالح الأنام):
(الأفعال ضَرْبان: أحدهما: ما خَفِيتْ عنا مصالحه ومفاسده، فلا نُقدِمُ عليه حتى تظهر مصلحته المجردة عن المفسدة، أو الراجحة عليها، وهذا الذي جاءت الشريعة بمدح الأناة فيه إلى أن يظهر رشده وصلاحه.
الضرب الثاني: ما ظهرت لنا مصلحته، وله حالان: أحدهما: أن لا تعارض مصلحتَه مَفسدتُه، ولا مصلحة أخرى، فالأولى تعجيله.
والثانية: أن تعارض مصلحتَه مصلحة هي أرجح منه، مع الخلو عن المفسدة، فيؤخر عنه رجاءً إلى تحصيله، وإن عارضه مَفسدة تساويه، قُدمت مصلحة التعجيل لما ذكرنا فيمَ خلا عن المعارض.
والضابط: أنه مهما ظهرت المصالح الخالية عن المفاسد، يُسعى في تحصيلها، ومهما ظهرت المفاسد الخالية عن المصالح يُسعى في درئها، وإن التبسَ الحال: (احتطنا للمصالح بتقدير وجودها وفعلناها، وللمفاسد، بتقدير وجودها وتركناها).
أقول:
هذا هو الواجب في حال التباس الحال، فكيف إذا غلبت المفاسد المتوقعة على المصالح المرجوة!!
وكيف إذا نبه إلى هذه المفاسد المتوقعة أهل العلم والعقل قبل المباشرة للفعل!!
أسأله سبحانه السداد والرشاد، وأن يغفر لنا الزلات، ويوفقنا إلى تحقيق المصالح والخيرات …
والحمد لله رب العالمين.